Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8080

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. تعريف الغصب وحكمه ٧
  4. الحق لا يسقط بتقادم الزمن

الحق لا يسقط بتقادم الزمن

[السُّؤَالُ]

ـ[رجلان بينهما قرابة اشتركا في شراء دار فتركها أحدهما للآخر يسكن فيها نظراً لما بينهما من قرابة وبعد سنين طويلة على هذا الحال طلب الآخر فك الشركة فنفى الساكن في الدار أي شراكة بينهما وبقي مستمرا على رفضه وسكت الآخرون دون رفع القضية أمام المحاكم نظراً لعلاقة القرابة وبقي الحال على هذا حتى هلك أحدهما، هل يحق للورثة إعادة طرح القضية ويوجد بعض الأقارب ممن ربما كانو صغاراً وقت بداية العملية غير أنهم يعلمون بوجود هذه الشراكة وهم الآن كبار وربما تحرجوا من الخوض في المسألة لحساسيتها عائليا، فهل هؤلاء مطالبون بالشهادة شرعا أم لا؟ ما الحكم الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نكران الساكن في الدار المذكورة ونفي شراكته مع قريبه يعتبر خيانة وغصبا لحق الغير، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرد إلى قريبه نصيبه من الدار، فقد قال النبي ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي، وقال ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره.

وأما سكوت شريكه لمجرد اعتبارات عائلية أو لحيائه فإنه لا يسقط حقه.. فقد قال أهل العلم المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً، ولذلك فإن لورثته الحق في المطالبة بحقهم ولا يسقط ذلك تقادم الزمن أو سكوت مورثهم لاعتبارات خاصة، ما لم يكن سكوته تنازلاً منه عن نصيبه لقريبه هذا.

وأما شهادة من يعلم الحقيقة من الأقارب أو غيرهم فإنها تجب وتتعين عليهم إذا لم يوجد غيرهم ممن يعلم حقيقة الأمر، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴿البقرة:٢٨٣﴾ ، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴿الطلاق:٢﴾ ، وقال النبي ﷺ: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري وغيره، ولذلك فإن حكم الشهادة هو الوجوب عند التعين وخشية ضياع الحق، والاستحباب إذا لم تتعين ما لم يكن الشاهد يخشى على نفسه أو أهله أو ماله. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ١٨٠٠٦، والفتوى رقم: ٢١٠٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8080 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.