Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8091

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. الاحتيال للحصول على الحق

الاحتيال للحصول على الحق

[السُّؤَالُ]

ـ[حاولت أنا وإخوتي أخذ حقي - وهو عبارة عن أرض من عمي الذي يضع يده عليها - بكل الأشكال بالحسنى وباللين وبالقانون بالرغم من حاجتنا المالية لهذا الإرث، ولكن لا جدوى منه ويرفض أن يعطينا أرضنا، لهذا هل يجوز أخذ حقي منة بالحيلة أي أن آخذ حقي منه عن طريق إيصال أمانة هو يمضي عليه بدون علمه، وآخذ حقي منة نقودا لا أرض.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لكم إذا عجزتم عن الحصول على حقكم كما ذكرت في سؤالك أن تحتالوا للحصول على حقكم إذا أمنتم عدم وقوع ضرر عليكم، بشرط ألا تأخذوا أكثر من حقكم، ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق، وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8091 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.