Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8099

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. تقدير القيمة التي يرد بها المغصوب

تقدير القيمة التي يرد بها المغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ ١١سنة - وأثناء تحضيري لزواجي- أعطتني أمي صوفا كان لأختي، أعطتني إياه دون استشارتها، وأنا الآن محتارة وأسألكم:

هل يجب علي أن أرد لها ثمنه، أم يجب على أمي ذلك؟

وإن كان الجواب بنعم، هل بثمن الصوف في ذلك الوقت أم بثمنه الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأم أن تأخذ من مال أحد أولادها شيئاً دون إذنه لتعطيه لولدها الآخر، وكان الأولى بك ألا تأخذي هذا الذي أعطته لك إلا بعد استئذان أختك فإن أذنت، وإلا رددتيه لها.

ولكن ما دام قد حدث هذا، فالواجب عليك إن كان هذا الصوف ما زال قائماً بعينه أن ترديه، أما إذا كان قد استهلك أو تلف، فالواجب عليك رد مثله إن كان له مثل، فإن تعذر مثله فالواجب رد قيمته، ويرد بأعلى قيمة له من يوم أخذه حتى وقت تلفه على ما ذهب إليه الشافعية في ضمان المغصوب.

جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: إذ المعار يضمن بقيمته وقت تلفه، والمغصوب بأقصى قيمة من وقت غصبه إلى وقت تلفه. انتهى.

لكن إن أرضتها الأم، أوعوضتها عن صوفها بمثله، أو قيمته، فلا يلزمك أنت شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8099 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.