Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8107

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها قدر ما أخذه منها من مال

يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها قدر ما أخذه منها من مال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة حيث أخذ زوجي أموالي وقال إني سأرجعها لأشتغل بها، ولكن لم يفعل أبداً وعندما أقول له أعطني أموالي يحاول التهرب وبالمقابل أحياناً أرى بعض الأموال الصغيرة لزوجي في جيوبه دون أن يعرف، فهل يجوز أن آخذها وأسترد بعضا من أموالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج الاستيلاء على أموال زوجته بالقهر والغلبة أو بسيف الحياء والمماطلة، فكل ذلك حرام وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إذ لا يجوز مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ .

وإذا عجزت الزوجة عن أخذ أموالها بعلم الزوج ورضاه جاز لها أن تأخذ قدر حقها بدون علمه، وراجعي في مسألة الظفر بالحق الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.