Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8120

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حول استيفاء المعلمة بدل الضرر

حول استيفاء المعلمة بدل الضرر

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي معلمة كيمياء، وهناك نص في النظام يقضي بصرف بدل ضرر لها بواقع ٢٤٠ ريالاً شهرياً، وتمت الموافقة على منحها هذا البدل بعد مضي أكثر من عام من توظيفها، وذلك اعتبارا من تاريخه وليس بأثر رجعي.

أختي الآن لا تستحق هذا البدل بعد نقلها إلى تدريس الصفوف الدنيا والسؤال هو:

١. هل يجوز أن تأخذ البدل الآن حتى تستوفي المدة السابقة للقرار.

٢. وإذا كان ذلك لا يجوز فهل تقوم بإخراج هذا المبلغ شهرياً في حساب إبراء الذمة التي أعلنت عنه الدولة وذلك حتى يتم إعادتها إلى التدريس في الصفوف العليا. وذلك لأن إجراءات المطالبة به من جديد تأخذ وقتاً طويلاً بعد التنازل عنه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البدل الذي يمنح لأختك يرجع فيه إلى شروط التعاقد أو إلى اللوائح أو النظام الذي يحكم التعاقد، لما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبوداو د وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/٦٩) .

فإن كانت الجهة التي تعمل بها أختك قد خالفت النظام المعمول به، ومنعت أختك البدل الذي تستحقه بموجب النظام، فلأختك أن تسلك السبل المشروعة لاستعادة حقها، ويمكن أن يكون ذلك بالشكوى إلى المسئولين أو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فإن عجزت عن ذلك جاز لها أخذ مقدار حقها، وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، ويمكنك أن تراجع فيها الفتاوى الآتية أرقامها: ٨٧٨٠، ٦٠٢٢، ٢٨٨٧١.

وفي هذه الحالة يجوز لأختك أخذ هذا البدل بمقدار ما كانت تستحقه في الفترة السابقة، وما زاد على ذلك فإن أمكنها رده إلى الجهة الباذلة له دون ضرر وضعته في حساب إبراء الذمة، لأن حساب إبراء الذمة أو صندوق إبراء الذمة هو حساب مصرفي خيري فتحه بنك التسليف السعودي يودع فيه من يرغب من المواطنين والمقيمين أي مبالغ يرى أنه حصل عليها بغير وجه حق، على أن يقوم البنك باستخدام تلك المبالغ في تقديم تمويلات لأغراض اجتماعية مثل الزواج وقروض الأسر وترميم المنازل، وهذه القروض هي قروض بدون فوائد ربوية كما ينص نظام البنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.