Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8145

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بعلمها ما لم ترض

لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بعلمها ما لم ترض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن يعطي الزوج أخاه شيئاً من مال الزوجة بعلمها ولكن دون رضاها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مال زوجته لنفسه أو لغيره إلا بإذنها ورضاها، وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ ، وقوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.