Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8150

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حكم الانتفاع من خدمة الإنترنت اللاسلكية المملوكة للغير

حكم الانتفاع من خدمة الإنترنت اللاسلكية المملوكة للغير

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي كمبيوتر شخصي مزود بكرت شبكة لاسلكي، وقد اكتشفت أنه يوجد شخص ما قد وصل الإنترنت لبيته، وقد شغلها لاسلكيا، وهي تصل بيتي دون عناء، ما حكم الاستفادة من الإنترنت الواصلة لبيتي دون جهد مني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الانترنت المملوكة لجارك إلا بإذن منه؛ للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.

واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداء وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً أو اختلاسا أو سرقة أو جناية أو قهراً. غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض والودائع والإجارة والصنائع والبضائع والعواري. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.