Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8156

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حكم الاحتيال لتعويض الراتب القليل

حكم الاحتيال لتعويض الراتب القليل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيبة أسنان كنت أعمل منذ ١٠ سنوات بمركز طبي تابع لجمعية من جمعيات التابعة للشؤون الاجتماعية وكنت حديثة التخرج وكان أول عهدي بالعمل والمال وبعد فترة من العمل وجدت نفسي أعمل دخلا ماليا كبيرا للمكان بمجهودي أنا ويأخذون مني أكثر من نصف هذا الدخل رغم تعبي في هذا العمل وتحمل المشاق الكثيرة والعمل بإمكانيات بسيطة جداً فكنت في بعض الأحيان آخذ الفلوس من المرضى ولا أسجل في الدفاتر الرسمية إلا نسبة قليلة وهذا ليس في كل الحالات ولكن في بعض الحالات فقط التي تعمل دخلا كبيرا مثل التركيبات أو الحشو وبعد فترة اكتشف العاملون بالجمعية هذا الموضوع على الرغم أنهم أنفسهم ليسوا أمناء وكنت أشاهدهم وهم يفعلون كثيراً من التجاوزات وعندما اكتشفوا هذا الموضوع كان لي عندهم مرتب شهر ونصف تقريبا ولم يعطوني إياه وخرجت من المكان على هذا النحو أنهم منعوني هذا المرتب مقابل ما حدث وتركت لهم المكان وبعد فترة طلبوا مني مرراً وتكرراً العودة لكني رفضت، ولكني لا أتذكر قدر الفلوس التي أخذتها خلال هذا العمل كم ولا حتى أتذكر الفلوس التي أخذوها هم مني كم ولكني أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله، فهل ما كنت أفعله هذا حرام وماذا أفعل لإرضاء الله عني ولكي ألقى الله نظيفة اليدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عملك في المركز الطبي المذكور مقابل أجر شهري معلوم يعد من باب الإجارة، وليس للأجير إلا ما تم الاتفاق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، ولحديث: المسلمون على شروطهم ... رواه ابن ماجه

ومعنى على شروطهم هو أنهم ملزمون بالوفاء بشروطهم التي وافقوا عليها، فهم واقفون عندها لا يتجاوزونها.

وعليه؛ فما أخذتِ من أموال المركز زيادة على مرتبك الذي لك عنده، والذي ذكرت أنه مرتب شهر ونصف، يجب إرجاعه إلى المركز، وإذا كنت تجهلين قدره بالضبط فاعملي فيه بغالب ظنك مع وجوب التوبة إلى الله ﷿ من ذلك الفعل، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8156 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.