Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8170

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. لا يجوز للزوج الأخذ من مال زوجته إلا بموافقتها

لا يجوز للزوج الأخذ من مال زوجته إلا بموافقتها

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم إ صرار الرجل على أن تكتب له زوجته سكنا خاصا بها منحها إياه أخوها وكتبه باسمها هل يجوز له هذا الطلب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته قلَّ أو كثر دون طيب نفسٍ منها، فإن فعل فقد اعتدى وظلم، ولا يلزم الزوجة إعطاؤه ما طلب، ولو فعلت بطيب نفس منها من غير حرج عليها في ذلك فقد أحسنت، وتراجع الفتاوى التالية: ٣٢٢٨٠ // ٦٥٤٨٧ // ٢٩٧٩٥.

وينبغي للزوجة أن تتحرى الحكمة في معالجة الأمر مع زوجها لئلا يقع الشقاق والنزاع فيحدث ما لا تحمد عقباه، بل ينبغي أن تتلطف معه وتستعين بأهل الخير والعقلاء من الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.