Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8173

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. لا يجوز للطبيب منعك ما دفعت ثمنه من الدواء

لا يجوز للطبيب منعك ما دفعت ثمنه من الدواء

[السُّؤَالُ]

ـ[أعاني من مرض وأشتري دواء من الطبيب يقدر بـ ٥٠٠ درهم مغربي، والطبيب لا يعطيني كمية الدواء كلها بل يعطيني ما يكفيني منه والباقي يقوم بإعطائه للمرضى بدون مقابل ودون أخذ الإذن مني أو استشارتي، ما حكم العمل الذي يقوم به هذا الطبيب، أفتونا أجركم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للطبيب أن يمنعك شيئاً من الدواء الذي تشتريه ولو كان زائدا عن حاجتك، إلا إذا تبرعت به؛ لقول النبي ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وأحمد وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8173 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.