Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8175

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. لا مانع من استيفاء الأجرة من مال المستأجر الجاحد

لا مانع من استيفاء الأجرة من مال المستأجر الجاحد

[السُّؤَالُ]

ـ[خرج أحد المستأجرين من محل في عمارتي وكان مستحقاً عليه مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي، وهو يماطل ويرفض السداد، ولقد ترك بعضا من مستلزمات المحل نسياناً أو إهمالاً، ويقدر ثمن هذه المستلزمات بـ ٥٠٠ ريال، هل يجوز لي أخذ هذه الأشياء دون تبليغه بذلك، علماً بأن المبلغ المستحق عليه يفوق قيمة هذه المستلزمات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مال المسلم محرم كحرمة عرضه ودمه إلا بالحق، يقول النبي ﷺ: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

ومن ذلك الحق ما ذكره طائفة من أهل العلم في مسألة الظفر وهي في من له حق على آخر مماطل أو سارق أو غاصب فظفر صاحب الحق بعين حقه أو بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١ فتراجع.

وهناك تعلم أنه لا مانع من استيفاء أجرة محلك أو بعضها من مال المستأجر المماطل الجاحد لهذا الحق، بدون تعد أو ظلم، وإذا أردت أخذ تلك المستلزمات فلا تقومها بثمن بخس فتظلم صاحبها؛ بل اعرض الأمر على أهل الخبرة الثقات ليقوموها لك بقيمتها الحقيقية التي ليس فيها ظلم لصاحبها ولا إجحاف بك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.