Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8187

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. معاملة الجار المغتصب للدار

معاملة الجار المغتصب للدار

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف كيف أعامل جاري وهو أخذ مني بيتي بالقوة الدولة \"البيت لساكنه\" أريد أن أعرف كيف أعامله، هل أعامله بالسنة التي تحثني لحسن معاملة الجار ولا بالدين والقانون لأنه أخذ مني مالي بالقوة وهو عارف وقد حاولت أن أحل المسألة بيني وبينه، ولكنه قال لي أنت لا تملك عندي شيئا فالرجاء موافاتي بالفتوى الشرعية لهذه المسألة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للدولة ولا لغيرها أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، ولا يجوز للمسلم الانتفاع بذلك بوجه من الوجوه، سواء كان ذلك عن طريق الهبة من الدولة أو البيع، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٩٦٦٠، ١٥١٩٠، ٦٠٠٣٣ وما أحيل إليه فيها.

وأما ما يخص التعامل مع هذا الجار، فلا شك أن حق الجار عظيم فقد أوصى الله به في محكم كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٥٢٧٧، ٢٨٨٤٨، ٣٨٤٠٩.

ولكن إذا كان الجار فاسقاً وظالماً فلا مانع شرعاً من هجرانه، والأولى للمسلم أن يعفو ويصفح ويعامل الناس عموماً بالتي هي أحسن وخاصة إذا كانوا جيرانه، قال الله تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿الشورى:٤١-٤٢-٤٣﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.