Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8191

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حكم شراء أو استئجار المغصوب

حكم شراء أو استئجار المغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[تحت شعار البيت لساكنه ومنع الإيجار ومنذ ثلاثين سنة (أخذت) الدولة عمارات من مالكيها عنوة وسلمتها للسكان بدون أن تعوض المالكين، فهل يجوز شراء (دفع خلو رجل) هذه الشقق من ساكنيها، علما بأن ملك هذه العمارات للدولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها مضاد لحكم الشريعة، وغصب لأموال الناس وأكل لها بالباطل الظاهر، سواء كان المغتصب لها الدولة أو الآحاد من الناس، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: ٤٤٢٩.

والمغصوب يبقى ملكاً لصاحبه فلا يسقط حقه بالتقادم وتعاقب الأيدي.

وعليه.. فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٩٦٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.