Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8197

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حكم دفع المال لإزالة يد الغاصب عما اغتصبه

حكم دفع المال لإزالة يد الغاصب عما اغتصبه

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل: لدي أرض في جسر السويس وقام شخص بالاستيلاء على هذه الأرض عن طريق إقامة بناء سور على هذه الأرض وقعد فيها وقام بتزوير عقد امتلاك لهذه الأرض وعندما طلبت منه الخروج من الأرض التي أمتلكها طلب مني مبلغ من المال أمام أنه يترك الأرض، مع العلم بأني لو لم أدفع سوف أدخل معه في قضية وأنت تعرف أن القضاء أمامه سنين حتى يعطيك حقك، فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فاستيلاء الرجل على أرضك بالطريقة المذكورة محض غصب، ولك أن ترفع أمره إلى المحكمة، كما لك أن تستعين بمن يخرجه، ولو بذلت في سبيل ذلك بعض المال، كما لك أن تدفع له بعض المال لكي يخرج، ولا إثم عليك في بذل المال في هذه الحالة لأنك تتوصل به إلى حقك إنما الإثم على هذا الرجل الظالم، وراجع الفتوى رقم: ٨١٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8197 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.