Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8209

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. من استثمر ماله عند آخر فاستغله لحسابه الخاص

من استثمر ماله عند آخر فاستغله لحسابه الخاص

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بوضع مبلغ من المال في شركة والربح والحمد لله ممتاز ولكن قام صديقي صاحب الشركة باستغلال مالي لحسابه الخاص حيث قام باستيراد المنتج بالمبالغ الخاصة بنا أنا ومجموعة المساهمين، فهل يحق لي أن أقوم بأخذ الربح الخاص بي من الصفقات التي استغل فيها مالنا، مع العلم بأنني لا أستطيع أن أسحب مالي من عنده حيث أنه لا يمكن أن أحصل على ربح من مكان آخر أفضل من هذه الشركة، فهل أعتبر أني أخذت من ورائه رغم أنه مالنا وماله أيضاً وأنا أخذ الربح من مالي فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص أن يستغل أموالكم إلا إذا أذنتم له بذلك بقرض أو مضاربة شرعية مثلاً، لأن فعله ذلك بغير إذنكم يعد من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا فعل ذلك بغير إذنكم فهل لكم حق في الأرباح التي يتحصل عليها أم لا؟ الجواب: أن الأمر راجع إلى مسألة الربح هل هو تابع للجهد أم للمال؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.

الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو القول الأول، كما في الفتوى رقم: ١٠٤٨٦.

وبناء عليه، فأخذكم أرباح ما استغله من أموالكم بغير إذنكم إذا لم يعطكم إياها راجع إلى مسالة الظفر، وقد تقدم الكلام عنها مفصلاً في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.