Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8215

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. مدى مشروعية بيع الزوج ذهب زوجته لتعتمر به أمه

مدى مشروعية بيع الزوج ذهب زوجته لتعتمر به أمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما شرع الدين في بيع ذهب زوجة الابن لسفر أم الزوج لأداء العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يسأل عن مشروعية بيع الزوج ذهب زوجته ليستعين به في سفر أمه لأداء العمرة.

وإن كان المسؤول عنه هو كما تصورنا فإن ذهب الزوجة أو أية امرأة أخرى هو ملك لها فلا يحل لأي أحد أن يأخذه إلا برضاها، لعموم قوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.

ولا فرق بين أن يكون بيعه لأداء العمرة أو لشيء آخر، إلا أن النهي عنه في العمرة آكد لفوات الثواب فيها إذا وقعت بمال حرام.

وإن كان مقصودك من السؤال هو غير ما أجبنا عنه فحدد ما تعنيه ليتسنى لنا أن نجيب، وننبه إلى أن الصيغة المناسبة للسؤال على ما فهمنا هي: ما حكم بيع.... وليست ما شرع الدين؟

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8215 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.