Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8218

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. أخذ مال الأب مهما قل دون إذنه لا يجوز

أخذ مال الأب مهما قل دون إذنه لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب أعزب أعيش مع أهلي وأعمل ولي دخلي لكن والدي هو من يصرف على البيت

في بعض الأحيان آخذ نقودا قليلة من مصروف البيت خردة بمعنى درهم أو أكثر قليلا أو أقل يعني شيء بسيط

لكن إذا احتجت مبلغا أكبر يصل إلى دينار واحد أقوم بطلبه من والدتي أو أبي فهل أخذ مبلغ بسيط من مصروف البيت أقل من دينار يحتاج إلى طلب أو إذن]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ شيء من هذه النقود صغيرا كان أو كبيرا إلا بإذن أبيك أو من ينوب عنه في ذلك، سواء كان من ينوب عنه في ذلك أمك أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٦٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8218 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.