Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8222

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. المال المغصوب يبقى على ملك صاحبه الأول

المال المغصوب يبقى على ملك صاحبه الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم السكن في منزل مؤمم أي تم أخذه من شخص من قبل الدولة ثم سلم إلى آخر وفق شروط ثم ملك للمستأجر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأميم الذي تقوم به بعض الأنظمة دون أن تعوض صاحب الأرض أو البيت تعويضا عادلا يعتبر من الغصب المحرم، فإذا علم ذلك، لم يجز لأحد أن يشتري أو يستأجر هذا المغصوب، وإلا كان مشاركا للغاصب، معاونا له على غصبه وعدوانه، وقد حرم الله ذلك، بقوله: [وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون َ] (البقرة:١٨٨) .

وقال: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ] (المائدة: ٢) .

والمال المغصوب سواء كان أرضا أو بيتا أو نقدا، باق على ملك صاحبه الأول وإن تعاقبت عليه الأيادي والتصرفات الباطلة، ثم إن شراء أو استئجار البيت المغصوب معاملة للغاصب في عين المال المحرم وهذا لا يحل.

وراجع الفتوى رقم: ٤٤٢٩، ورقم: ٩٦٦٠، ورقم: ١٠٦٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.