Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8225

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. تهديد الزوجة بالطلاق لأخذ مالها حرام

تهديد الزوجة بالطلاق لأخذ مالها حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ورثت المرأة أرضا عن أبيها فما حكم أن يطلب منها زوجها أن تكتبها باسمه وإذا هددها بالطلاق فماذا تفعل؟

أفتوني جزاكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا لم تعطه مالها، سواء كان راتباً أو إرثاً أو غير ذلك، وفي حالة إعطائها إياه تحت هذا التهديد فإنه حرام عليه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وقد قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (النساء: من الآية٤) ، وللمرأة الخيار في مثل الحالة المسؤول عنها، إن شاءت كتبت هذه الأرض باسمه وهو يتحمل الإثم، وإن شاءت امتنعت ولزوجها إمساكها أو طلاقها، ويراجع الجواب رقم: ٤٨٣، والجواب رقم: ١٢١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.