Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8231

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. العمل في أرض مغصوبة وحكم الربح المستفاد

العمل في أرض مغصوبة وحكم الربح المستفاد

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

ما حكم العمل على أرض مغصوبة؟ وما مصير ما حصل من ربح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في أرض مغصوبة لا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٥٣٨٨، والفتوى رقم: ١٩٣٨٠.

أما عن الربح الحاصل من العمل على أرض مغصوبة، فإن كان المقصود هو ما استفاده الغاصب من هذه الأرض بأن زرعها مثلاً، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ١٠٤٨٦.

وإن كان المقصود أن شخصاً عمل عند من غصب الأرض في نفس الأرض، فإن أجرة هذا العامل ليست على الغصب بل هي على العمل، فتباح إذا كان العمل مباحاً، نعم عليه إثم الإعانة على الغصب.

ولا بد من الإشارة إلى أنه يجب على الغاصب أن يتوب إلى الله من غصبه، وأن يرد المغصوب، مع أجرة المثل وأرش النقص إن كان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.