Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8249

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. سرقة وعقوق

سرقة وعقوق

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

سيدي لي صديقة تريد أن تعرف حكم من يسرق من جدته ليس سرقة ولكن تأخذ من عندها بدون علمها مبلغاً صغيراً طبعا لكي تسد به حاجياتها، مع العلم بأن جدتها ليست محتاجة بل عندها من رزق الله ما يكفيها ويزيد، يعني هي لا تنقص عنها؟ وهي لو قالت لجدتها لما أعطتها، فهل هذا جائز في الدين أم لا مع العلم بأن الجدة ليست فقيرة؟ وشكراً لكم، والسلام عليكم أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السرقة إحدى الكبائر، فلا تجوز أبداً، أخرج الشيخان عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

والسرقة من الجدة هي سرقة وعقوق، فعلى صديقتك أن تتوب إلى الله مما مضى، وترد ما أخذته فوراً مع الندم والعزم على أن لا تعود لمثل ذلك، وانظري الفتوى رقم: ٢١٨٥٩.

ثم اعلمي أن غنى المرء وامتناعه عن الإعطاء إذا سئل لا يبيحان أخذ ماله بغير رضاه، روى أبو حرة الرقاشي عن عمه عن النبي ﷺ قال: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أخرجه الإمام أحمد

كما أن قلة المسروق لا تبيح السرقة، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.