Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8273

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. لا بد من رد المسروق بأي وسيلة

لا بد من رد المسروق بأي وسيلة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو أنني قد اشتريت دفتر عناوين مسروق من عمي وقد بعته بما يقارب دولاراً واحداً ولم أكن في ذلك الوقت أصلي لكن الآن أصبحت أصلي وقد تبت لكن هل توبتي مقبولة خصوصاً أنني لم أخبر عمي لأنه قد

ينزعج مني جداً وقد تصبح هناك بعض المشاكل وفي حال أنني لم اخبر عمي هل تقبل مني التوبة وشكراً.........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام صان دم المسلم وماله وعرضه، وحرم التعدي على هذه الأشياء، ولهذا ركز ﷺ في خطبته في حجة الوداع على تلك المسائل فقال ﷺ " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " متفق عليه.

وعليه فإن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى، ويرد ما أخذه من عمه إما مباشرة إذا لم يكن في ذلك ضرر، وإلا فليرده بطريقة غير مباشرة، كأن يشتري له بذلك المبلغ حاجة ثم يقدمها إليه، أو يدخل المبلغ في حسابه ونحو ذلك، فإن هو فعل ذلك قبلت توبته إن شاء الله، وإلا فالتوبة من هذا الذنب على وجه الخصوص غير مقبولة، لأنها ناقصة لركن وهو إرجاع الحق إلى صاحبه، وللفائدة انظر الفتوى رقم ٦٠٢٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.