Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8287

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. أحكام الغصب ٢١٠
  4. حكم استئجار العقار المغصوب

حكم استئجار العقار المغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص استفاد من الدولة بعقار واستأجره من الدولة التي وضعت يدها عليه من شخص آخر وبعد العمل في هذا العقار سنين طويلة حضر صاحب العقار الأصلي وطلب من حائز العقار أن يخلي له العقار مقابل مبلغ من المال ليقوم هو باستئجاره من الدولة وبذلك يستفيد حيث أن الدولة تؤجره بمبلغ زهيد جداً فما مدي صحة هذا التعامل ومامدي شرعية أخذ المبلغ المالي منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أموال الناس لها حرمة عظيمة، والتعدي عليها مثل التعدي على دمائهم وأعراضهم، فقد صح أن النبي ﷺ قال: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا " متفق عليه.

وعلى هذا، فإذا صح أن الدولة انتزعت من شخص عقاره بغير وجه شرعي، فإن فعلها هذا يعد غصبا محرما، ولا يجوز لأي شخص أن يستفيد من ذلك العقار المغصوب بغير رضى من مالكه الشرعي، للحديث المتقدم، ولقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" رواه الدارقطني من طريق أنس مرفوعاً.

وعليه، فيجب على من استفاد من هذا العقار -على الطريقة المذكورة في السؤال- أن يرضي مالكه الحقيقي، ويستحله عما مضى، كما يجب عليه بالأحرى أن يخليه له بلا مقابل، وأي حق له في هذا العقار حتى يأخذ في مقابل التخلي عنه لصاحبه مبلغاً من المال؟!!

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.