Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8309

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. السبق والمناضلة ٦٨
  3. [*]
  4. الحالات التي يجوز السباق بها بعوض

الحالات التي يجوز السباق بها بعوض

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:

هل يجوز لي أن العب لعبة كرة القدم في مجموعة حيث يكون الفريقان يدفع كل منهما مبلغا معينا لكي يحصل الفائز على المبلغ بأكمله لكني علمت من بعض المشائخ بأنه لايجوز وأنا مقتنع والحمد لله

ولكن هل أستطيع أن ألعب مع تلك المجوعة بدون أن أدفع شيئا وحتى لو فزت فلن أحصل على المبلغ أي أني ألعب معهم دون التدخل في مسألة الأموال وعلما فأنا العبها وأنا مستور العورة

وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكرة القدم لا يجوز اللعب بها إلا إذا خلت من العوارض التي تحرمها، مثل كشف العورات وضياع الحقوق والتفريط في الواجبات. وشروط جوازها مبينة في الفتوى رقم:

٤٥٣.

أما رصد الجوائز لهذه اللعبة فلا يجوز وإن كانت من طرف ثالث غير المتسابقين، لأن السباق بعوض لا يجوز عند جماهير العلماء؛ إلا في النصل والحافز والخف، لقول النبي ﷺ: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود.

ولكون المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة جائزة بالإجماع، فيحمل المراد من الحديث على أنه لا يجوز الجُعْل إلا في هذه الثلاثة.. أو لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة.

وألحق بعض العلماء بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما به إقامة الجهاد وإعلاء شأن الدين ونشره، ولعبة كرة القدم ليست من هذا القبيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8309 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.