تملك الجياد للسباق واالتربح منها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴿البقرة:٢٧٥﴾ .
أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٥٥٥٥.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٨٤٥، والفتوى رقم: ٢٨٢٥٥، والفتوى رقم: ٥٨٢٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦