Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8340

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. السبق والمناضلة ٦٨
  3. شروطها وأحكامها ٤٩
  4. تملك الجياد للسباق واالتربح منها

تملك الجياد للسباق واالتربح منها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴿البقرة:٢٧٥﴾ .

أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٥٥٥٥.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٨٤٥، والفتوى رقم: ٢٨٢٥٥، والفتوى رقم: ٥٨٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.