Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8361

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. السبق والمناضلة ٦٨
  3. شروطها وأحكامها ٤٩
  4. لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع.

لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع.

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض المؤسسات الخيرية تقيم حفلة لجمع التبرعات وتوجد في الحفلة مسابقة جمال الديوك (أوجمال صوت بعض الطيور) ويدفع أصحاب الديوك رسوم المسابقة للمؤسسة وتوزع الجوائز للفائزين غير المتبرعين - يعني ليست من أصحاب الديوك ولامن المؤسسة - فهل هدا يعتبر من القمار المحرم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله ﷺ "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" أخرجه البخاري وغيره، ولقوله ﷺ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه الخمسة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها، وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه، وقد ورد في الشرع الأمر بها والترغيب في فعلها، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) [الأنفال:٦٠] وقال رسول الله ﷺ:" ألا إن القوة الرمي ".

أما جمال الديوك أو جمال أصوات الطيور فلا يجوز دفع العوض عنه ولا أخذه، إذا ليست فيه فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هو من باب العبث واللهو الباطل، وقد عد الفقهاء اللعب بالطيور والمراهنة بها من مسقطات الشهادة.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8361 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.