Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8390

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. [*]
  4. حكم تملك النقود المتسربة من الهاتف العمومي

حكم تملك النقود المتسربة من الهاتف العمومي

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أعمل في محل هاتفي هاتف (عمومي) أجهزة إلكترونية تعمل بالقطع النقدية في أغلب الأحيان ولعدم معرفة الزبون كيف يتعامل مع هذه الأجهزة تتسرب منه نقود إضافية إلى الجهاز فهل هذه النقود الإضافية تعتبر كذلك من الأرباح أم هي حرام؟ وكيف التصرف؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي أن تضع في محلك لوحة إرشادية واضحة لتقليل هذه الأخطاء، ومن جاءك مدعياً تسرب شيء من نقوده واحتمل الأمر صدقه فرده إليه، وما بقي من هذه النقود فلا يدخل في أرباحك، بل هو مال للغير يُتصدق به عنه لتعذر إعادته إلى صاحبه، ولو أعلنت للزبائن بأنك ستتصدق بما تسرب من نقودهم في حال عدم استردادهم لها كان ذلك حسناً، لما فيه من تطييب خواطرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8390 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.