Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8397

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم الانتفاع بهدايا وهبات البنوك

حكم الانتفاع بهدايا وهبات البنوك

[السُّؤَالُ]

ـ[أقامت وزارة التربية في دولتنا حفل تكريم لأوائل الطلبة المتفوقين، وباعتباري إحدى هؤلاء قدموا لي شهادة وميدالية لكن الراعي الرسمي للتكريم هو بنك ربوي وقد قدم هدية عبارة عن فتح حساب بمبلغ ١٥٠ د. ك. فهل يجوز أخذ المبلغ وإغلاق الحساب؟ وما حكم الهدايا الموزعة على الجمهور والحضور من البنك الربوي نفسه هل يجوز أخذها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يبارك لك في تفوقك وينفع بك المسلمين وأن يزيدك حرصا على تحري الحلال.

أما الحكم على هدايا البنوك فهي جائزة مع الكراهة، لأن أموال البنك يختلط فيها الحلال بالحرام، ومن كان كذلك يكره معاملته في ماله ولا يحرم.

وراجعي حكم الهدية من صاحب المال المختلط في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٨٨٠، ٧٧٠٧، ١١٣٣١٦.

ولا حرج في أخذ هذا المبلغ، ثم عليك أن تبادري بغلق هذا الحساب الربوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8397 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.