Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8510

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم إسقاط البنك للقرض

حكم إسقاط البنك للقرض

[السُّؤَالُ]

ـ[موظف في بنك اقترض منه مبلغا توفي هذا الموظف وقام هذا البنك بإسقاط هذا الدين نظرا لوجود أطفال صغار ما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فهو محرم، وإن كان قرضا حسنا فهو جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: ٦٥٨، بيان حكم القروض التي تؤخذ من البنوك.

فإن كان البنك المذكور بنكا إسلاميا وقام بإسقاط القرض عن الموظف فلا حرج في ذلك، وإن كان بنكا ربويا فالراجح أنه يجوز قبول إسقاطه للقرض مع الكراهة بناء على القول بأن إسقاط الدين عن المدين تمليك يفتقر إلى قبول شأنه شأن الهبة كما هو مذهب المالكية وهو الراجح – إن شاء الله – لأن المنة عن إسقاط الدين قد تعظم وتضر بذوي المروءات لا سيما من سفلة الناس كما ذكره القرافي في الفروق، فجعل الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفيا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها، وبناء أيضا على جواز قبول الهبة مع الكراهة من صاحب المال الحرام إذا اختلط ماله الحرام بما عنده من مال حلال، كما سبق في الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8510 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.