Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8512

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الاقتراض بالربا لمساعدة أخته في شراء بيت

الاقتراض بالربا لمساعدة أخته في شراء بيت

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تريد شراء منزل هي وزوجها وقد عانت كثيرا من الكراء والمشكل أنّ المال الذي يمكنهما التحصّل عليه من البنك لا يساوي ثلث ثمن المنزل فهل باستطاعتي أن أقترض من البنك لأكمل لها المبلغ المطلوب، علما أنّ أسعار العقارات في بلدنا أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض من بنك ربوي لأن الله تعالى لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ، ولا يبارك الله في أمر دخله الربا، فالله يمحق الربا ويربي الصدقات، فليتقوا الله وليبحثوا عن بديل للربا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وليحمدوا الله أن عندهم سكنا يؤويهم، وملايين سواهم يعيشون في العراء.

وإذا تقررأنه لا يجوز لأختك وزوجها الاقتراض بالربا، فمن باب أولى أن لا يجوز لك أنت ذلك من أجل مساعدتهما في ثمن المنزل.

ثم إننا قد بينا في فتاوى سابقة أن الاقتراض بالربا لشراء المسكن لا يجوز إلا عند الضرروة، وراجع الفتوى رقم: ٦٦٨٩، والفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.