Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8557

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم تسديد البنك أقساط العميل مقابل دينار عن القسط

حكم تسديد البنك أقساط العميل مقابل دينار عن القسط

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا شركة تبيع السيارات بالتقسيط عن طريق المصرف أي عن طريق فتح حساب جاري ويقوم المصرف بخصم الأقساط لصالح الشركة ويأخذ فوق القسط دينارا لصالحه (المصرف) فأجد في نهاية الأقساط أني دفعت أكثر من القيمة الحقيقية لإجمالي الأقساط هل هذا يعتبر ربا أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة أن البنك يقوم بسداد هذه الأقساط نيابة عنك للشركة التي تبيع السيارات ثُم يستردها منك بزيادة دينار على كل قسط، ولا ريب أن هذه الزيادة ربا، قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8557 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.