Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8562

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم الإعانة على معاملة يتولاها البنك

حكم الإعانة على معاملة يتولاها البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر أثات أتعامل مع مركز تجاري, هذا الأخير ومن أجل جلب زبائن جدد تعاملا مع شركة سلف ربوية من أجل تسهيل الأداء للزبائن، أما بالنسبة لي فقد فرض علي المركز التجاري أن أنقص نسبة مئوية من ثمن سلعتي وأنا أعرف أن هذه النسبة ستذهب لحساب شركة السلف، سؤالي هو: هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة التي يتولى فيها البنك الربوي دفع الثمن عن المشتري وتقسيطه عليه بزيادة ربوية معاملة محرمة، ولا يجوز لك المعاونة عليها بتوفير أثاث أو غيره، لعموم قول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، علماً بأن ما طلبه منك المركز التجاري من إنقاص سعر سلعتك جائز من حيث الأصل ما دمت سوف تنقص السعر برضاك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.