Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8564

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم اقتراض الزوجة النصرانية بالربا لتعطيه لزوجها المسلم

حكم اقتراض الزوجة النصرانية بالربا لتعطيه لزوجها المسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عربي مسلم أعمل في روسيا متزوج من نصرانية ووضعي المادي صعب فكرت في مشروع ولكنه يحتاج إلى مبلغ كبير بالنسبة لي، وعرضت علي زوجتي أن تقترض من البنك وتعطيني النقود لأشغلها لها وأعمل بها لأستفيد منها، علما بأنها ستسدد المال إلى البنك بالتقسيط ومع الفوائد للبنك، فهل علي شيء لو أخذت المال، علما بأن المال في أصله حلال، ولكنها عندما تسدد سيكون الربا وأنا ليس لدي دخل مع البنك أصلا، فأفيدونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الربا أمره عظيم ولا يجوز الإقدام عليه، فقد قال الله ﷿: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ... ﴿البقرة:٢٧٨﴾ ، فلا يجوز لك أن تأمر زوجتك أو تشجعها على التعامل بالربا، ولا يبرر ذلك كونها غير مسلمة فإن هذا -والعياذ بالله- من الأمر بالمنكر الذي هو من صفات المنافقين، نسأل الله العافية.

والظاهر من السؤال أن السائل غير مضطر، وإنما يريد إقامة مشروع، ولذلك لا يجوز له القدوم على مثل هذا العمل ما دام في حالة اختيار، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٥٤١٢٠، والفتوى رقم: ١٩٨٦ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.