Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8584

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم سداد البنك مبلغا عن العميل لشركة ما لقاء مبلغ مالي

حكم سداد البنك مبلغا عن العميل لشركة ما لقاء مبلغ مالي

[السُّؤَالُ]

ـ[عند توصيل خطوط الغاز إلى المنازل يمكن دفع الاشتراك لشركة الغاز بالتقسيط ولكن عند قراءتي عقد التقسيط وجدت فيه الجملة التالية (قسط قرض ١٥٠٠ جنيه) وفهمت أن البنك يقوم بسداد المبلغ نقدا للشركة ثم أقوم أنا بتقسيط المبلغ للبنك, فهل هذا يعتبر قرضا ربويا أم أن هذا بيع بالتقسيط مع وجود عمولة أو مصاريف للبنك, مع ملاحظة أن العقد بيني وبين الشركة وليس بيني وبين البنك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة قد أدخلت البنك في هذه المعاملة كمقرض لها أو لعملائها مقابل فائدة فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز لها أو لعملائها الموافقة عليه أو الاستمرار فيه، والواجب على من وقع فيه من العملاء هو التخلص منه إما بتعجيل سداد القرض دون دفع الفائدة، وإما بفسخ العقد مع الشركة ما لم يترتب على ذلك ضرر كبير.

وأما إذا كان دور البنك مجرد عمل إداري تنظيمي وليس مقرضا -وهذا بعيد- فلا حرج أن يتقاضى أجرا في مقابل ما يؤديه من عمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.