Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8601

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. شراء السيارة بالتقسيط من البنك

شراء السيارة بالتقسيط من البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أقتني سيارة من البنك بالتقسيط لاستعمالها سيارة أجرة، علماً بأن البنك بدوره اقتنى تلك السيارة من المورد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الإنسان في أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع -قبل إبرام العقد- هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا.

كما يشترط أيضاً أن لا يبيع البائع السلعة قبل دخولها في ملكه، لما صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. ويشترط أيضاً ألا يتضمن العقد نصاً على أن العميل إذا تأخر في السداد فإنه سيدفع فائدة في مقابل التأخير، فإن اشتراط ذلك مفسد للعقد ولو كان العميل متيقناً من أنه لن يتأخر، لأن مجرد الموافقة على ذلك يعتبر إقراراً للربا، وإذا اشترى المرء السلعة (السيارة أو غيرها) اشتراء صحيحاً، فله أن يتخذها سيارة أجرة وفي أي استخدام آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.