Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8694

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك

الاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك

[السُّؤَالُ]

ـ[نأمل التكرم بتوضيح الحكم الشرعي في الاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك، علماً بأنه موضح في نظام السياسة الاستثمارية للوحدات أنها تستثمر الأموال في:

١- الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات المساهمة المدرجة للتداول.

٢- الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحددة.

٣- أدوات الدين العام الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة.

٤- أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العاملة المسجلة.

٥- الودائع وشهادات الإيداع المصرفية.

٦- صناديق الاستثمار المشترك الأخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في الوحدات أو الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك، وذلك في الفتوى رقم: ٦١٤٦٧.

ومنها تعلم أنه لا تجوز المشاركة في تلك الوحدات المذكورة في سؤالك، لعدم انضباطها بتلك الضوابط، حيث إن الاستثمار في الديون أو القروض أو الودائع المصرفية الربوية أو شهادات الإيداع المصرفي، كل ذلك لا يجوز لأنه تعامل ربوي صريح كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٩٩، ٢٧٣٦، ١٠٥٥٨، ٣٦٤٢٩، ٣٨٤٧٦، ٥٢٧٩٨، ٦٠٧٩٧.

وإذا كان في الشركات المساهمة المدرجة للتداول والتي يتم الاستثمار فيها عبر تلك الوحدات، من تمارس نشاطاً محرماً أو تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً وإن كانت تمارس -في الأصل- نشاطاً مباحاً، فكذلك لا يجوز الاستثمار في أسهمها، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٠٢٩، ٥٧٥٢٥، ٦٦٦٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8694 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.