Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8702

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الامتناع عن دفع الفائدة يتعين عند الإمكان

الامتناع عن دفع الفائدة يتعين عند الإمكان

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت من مصرف مبلغا من المال قدره ٤٢.٠٠٠ دينار لإقامة مشروع تجاري وأعطيت لهم الضمانات المطلوبة على أن أرد المبلغ بعد خمس سنوات مع فائدة بقيمة ٢.٥ % وكل هذا مكتوب في شروط العقد مع المصرف، في الحقيقة بعد أن عرفت أن هذا ربا وحرام لا أريد أن أرجع قيمة الفائدة بأي طريقة مهما كانت مع العلم أنه لا توجد أي طريقة إلى الآن عندي فما حكم هذا الشيء من الناحية الشرعية.

وعندي صديق آخر يريد أن يقدم خدمة مجانية للمصرف بقيمة ٢.٥% فما قول الشرع في هذا الشيء.

أشيروا علينا يرحمكم الله ولكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير ووفقكم لما يحبه ويرضاه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاحمد الله أن بصرك بحرمة هذه المعاملة الربوية، وتب إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يعفو عنك، وإذا أمكن تجاوز هذه الفائدة فهو المتعين لأنه ليس للمصرف إلا رأس ماله فقط، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ أما إذا لم يمكن تجاوزها فادفعها ويكفيك صدق التوبة إن شاء الله.

وأما الشق الثاني من السؤال فلم نفهم المراد منه بالضبط ولكن لتعلم أنه لا يجوز لصديقك التعاون مع المصرف الربوي في عمله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كنت تقصد أن هذه الخدمة التي يقدمها صديقك تستطيع أن تسقط بها الفائدة فلا بأس من ذلك إن لم تكن مفسدتها تزيد على مفسدة دفع الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8702 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.