Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8723

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. القروض الربوية بشتى أنواعها لا تجوز

القروض الربوية بشتى أنواعها لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: ما حكم من أخذ مالا من بنك على أساس أنه عبارة عن عشرة رواتب مقدماً حسب اتفاق الشركة التي يعمل بها مع هذا البنك، وقد احتسب البنك فوائد إضافية على القرض أي المبلغ المقدم عن عشرة رواتب، ثم قام بإضافة الفوائد المحتسبة إلى المبلغ الأصلي وقسطها على أربعة وعشرين شهراً، أي تدفع على ٢٤ شهرا، ماذا عليه أن يفعل إن كان الحكم بأنه ربا، وماذا عن بعض العلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية العاملة ليست ربوية، وما حكم من تبع فتواهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بالسؤال هو أنكم تأخذون قروضا بفوائد سواء أكانت من الشركة أو عن طريق البنك، أو كانت من البنك بضمان من الشركة، فلا يجوز أخذ هذه القروض على أي احتمال كان لاشتمالها على الربا، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١٤٠٣٠.

وأما ما يتعلق بالعلماء الذين يفتون بأن البنوك التجارية ليست ربوية وحكم من تابع فتواهم، فانظر فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٩٦٠، ٣٠١٩٨، ٣٩٥٥٥، ٥٥٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.