Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8762

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم القرض الربوي بحجة عدم التعرض للحرج بسؤال الناس

حكم القرض الربوي بحجة عدم التعرض للحرج بسؤال الناس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في استدانة مبالغ قليلة عند الضرورة من البنوك (بفائدة) بدلا من سؤال الناس والتعرض للحرج خاصة وأنه مع نظام الماكنة المتبع حالياً في البنوك فنحن لا نتعامل مع بشر للاستدانة؟ شكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفائدة قليلة كانت أو كثيرة حرام مطلقاً، فلا يحل إلا في حالة الضرورة، وليس من الضرورة الحرج الذي يجده المقترض عند الاقتراض، وإنما الضرورة أن يبلغ المكلف حداً إذا لم يتعاط فيه الربا هلك أو قارب على الهلاك، أو وقع في مشقة زائدة يصعب تحملها عادة، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٨٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8762 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.