Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8786

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم التعامل غير الربوي مع البنوك الربوية

حكم التعامل غير الربوي مع البنوك الربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم في أن البنوك الربوية في بلدنا عندها صناديق (خزائن) يتم تأجيرها مقابل ٢٠ دينارا أردنيا سنوياً على أن الذي يستأجرها يقوم بوضع ما لديه من أموال وذهب وغيره، هل ذلك جائز شرعاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو جواز تأجير الخزائن لحفظ الأموال والممتلكات فيها، ولكن لما كان تأجير هذه الخزائن من البنك الربوي دعما له وهو قائم على التعامل الربوي حرم ذلك لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ . كما أن الواجب اتجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها، لا التعامل معها. ومحل ما قدمنا من عدم الجواز، مالم تكن هناك ضرورة لحفظ المال في تلك الخزائن لعدم وجود بنك إسلامي أو مكان آخر لحفظ المال، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بتأجير هذه الخزائن، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام: ١١٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.