Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8830

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم تأجير شقة تم بناؤها بقرض ربوي

حكم تأجير شقة تم بناؤها بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت قرضا لشراء شقة وبعد شرائها اكتشفت حرمة القروض وأنها من الربا والآن فأنا أريد تأجير هذه الشقة من أجل دفع أقساط القرض والتخلص من الفائدة الربوية فهل يجوز التأجير لهذا الغرض؟ ... وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء شقة ولا غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] (البقرة٢٧٥)

وقال ﷺ: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم

ومن كان لا يعلم بأن ما فعله ربا فقد قال الله تعالى فيه: [فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] (البقرة: ٢٧٥)

والواجب على من اقترض بهذه الطريقة أن يتوب إلى الله تعالى.

وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن لبنك لا حق له إلا في رأس ماله. لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة:٢٧٩)

وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولاً، ولا يعود لمثلها أبدا، ويتحمل البنك وزر ذلك، أما عن تأجير هذا الشقة فإنه لا حرج في ذلك ولو كان سيسدد الأقساط من الأجرة لأن الشقة صارت الآن في ملكه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8830 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.