Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8849

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. لا يجوز التمادي في عقد قرض الربا لمن قدر على التخلص منه

لا يجوز التمادي في عقد قرض الربا لمن قدر على التخلص منه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي قرض من بنك ربوي وأريد أن أتخلص منه. سؤالي هل علي إثم لوأريد أن أكمل تسديد القرض وأنا أعلم بأنه ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا إثم مبين وذنب عظيم، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

والمقترض موكل للربا، "أي الفائدة التي يدفعها زيادة على الدين".

وعليه؛ فالواجب فيمن وقع في هذه الورطة أن يسارع إلى الخروج منها، وذلك برد رأس المال إلى البنك بدون زيادة إن استطاع، فإن لم يستطع دفعها مع رأس المال، وإن قدر على تعجيل ذلك كله والتخلص من هذا القرض فذلك هو المتعين، فإنه لا يجوز لمسلم التمادي في عقد باطل قدر على التخلص منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8849 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.