Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8853

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. إقراض ثمن البضاعة واسترداده بزيادة ربا محرم

إقراض ثمن البضاعة واسترداده بزيادة ربا محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي للتاجر والمشترى الذي يتعامل مع البنك الربوي في غياب البنك الإسلامي تحديدا في فلسطين حيث بتم البيع بنفس السعر سواء بالتقسيط الميسر أو بالدفع النقدي من قبل التاجر إلا أن البنك يأخذ عمولة بنسبة سبعة بالمائة من التاجر لمدة سنة تقسيطا للزبون وللملاحظة أغلب أصحاب المحلات توجهت للبنوك نظرا للظروف الصعبة وقلة الأشغال وأصبح البيع فقط للموظفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقوم بإقراض ثمن البضاعة، ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه هي هذه العمولة، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم كما هو معلوم، وراجع الفتوى رقم: ٧٥٠٠ والفتوى ١٢٢٨١ والفتوى رقم: ٢٢١٠٦.

والبديل الشرعي لذلك هو استبداله بما يسمى في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها –على سبيل المثال- الفتوى رقم: ٣٨٨١١ والفتوى رقم: ٣٤٤٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.