Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8872

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الفائدة ليست مقابل خدمة؛ بل استغلال لحاجة المحتاج

الفائدة ليست مقابل خدمة؛ بل استغلال لحاجة المحتاج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة وأعمل في بنك منذ أربع سنين في قسم \"خدمة العلماء\" قسم يتعامل مع الجمهور وفي محاولة إقناعهم بأعلى فائدة لدى البنك.أريد أن أعرف حكم الدين في عملي في البنك بصفة عامة هل هو حلال أم حرام وهل مالي حرام أم حلال؟ أم إذا تغير القسم إلى أي قسم آخر ليس فيه إقناع العميل بالفائدة مثل: الحوالات, اعتمادات....الخ وهل القرض حرام أم حلال فبعض الناس يعتبر أن الفائدة المحسوبة عليه بمثابة مبلغ مقابل خدمة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في البنوك الربوية حرام لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢) .

والراتب المتحصل من هذا العمل حرام، سواء كان العمل في خدمة العملاء أو غيرها، إلا في عمل لا يمت إلى الربا أو الحرام بصلة ولا يعين عليه ولو بكتابة ورقة أو حملها، ومع ذلك، فالبعد أولى، وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: ١٧٢٥، ١٩٥٤، ٣٥٠٢.

والقرض بفائدة هو من الربا المحرم بعينه الذي ورد عليه الوعيد في القرآن والأحاديث الكثيرة، وليست الفائدة مقابل أي خدمة، وإنما هي استغلال لحاجة المحتاج كما كان يصنع أهل الجاهلية، وراجعي الفتاوى التالية: ٦٥٨، ١٦٠٧، ٢٥٩٧.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.