Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8903

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. البيع للبنوك الربوية تعاون على الإثم

البيع للبنوك الربوية تعاون على الإثم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع سلع للبنوك الربوية مثل خزائن دواليب لحفظ المستندات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبنوك الربوية قائمة على محاربة الله ﷿ ورسوله بتعاملها بالربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه، فلا يجوز التعامل مع هذه البنوك بيعا ولا شراء، ولا إيجارا ولا حراسة ولا غير ذلك من التعاملات التي تعينهم على الربا بوجه من الوجوه، وكل ذلك داخل في التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8903 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.