Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8952

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا

انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقدم الشركة التي أعمل فيها قرضاً بفائدة تساوي ٣ %، وهي نسبة تساوي نسبة تضخم الأموال في المغرب، أي النسبة التي تنخفض بها قيمة الأموال في المغرب كل سنة.

هل هذا النوع من القروض حرام؟ أي هل يدخل في إطار القروض الربوية؟

شكرا لجهودكم؟ والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت هناك فوائد تأخذها هذه الشركة مقابل القرض فلا يجوز الاقتراض منها، لأنه قرض ربوي، ولو كانت النسبة المأخوذة تساوي نسبة التضخم السنوية للعملة في بلدكم، لأن انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا، والمعتبر في أداء الدين هو المثلية لا القيمة.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٣١٧٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.