Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8959

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. من أحكام بيع المرابحة

من أحكام بيع المرابحة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت قرض مرابحة من بنك إسلامي لشراء بضاعة (ثياب) واتفقت مع صاحب البضاعة على أن آخذ جزءا من البضاعة، ويعطيني باقي المبلغ كاش، وماذا أفعل بعد إتمام العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت طلبت السلع من البنك فقام البنك باشترائها وحيازتها ثم بيعها لك، وحزتها أنت من المؤسسة ثم أرجعت بعضا منها إليها مقابل بعض النقود، فهذا مباح، سواء كان صاحب المؤسسة قد عاهدك من قبل على استرداد هذه الثياب منك أم لا، لأن ذلك منه وعد بالشراء وليس عقدا لازما، إذ المنهي عنه أن تباع السلع قبل حوزها، لما أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

والحوز يختلف باختلاف المحوز.

قال ابن حجر في فتح الباري: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل. (٤٣٥٠) .

وإن كان التاجر إنما أعطاك النقود واستبقى الثياب دون أن يحصل منك حوز، فالظاهر أن ذلك فاسد، وعليك إعادة المبلغ إليه وأخذ الثياب، ثم لكما بعد ذلك أن تتعاقدا عليها إن أردتما ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8959 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.