Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8962

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. حكم العمل في مجال بيع وصيانة الصراف الآلي

حكم العمل في مجال بيع وصيانة الصراف الآلي

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعمل زوجي في مجال بيع وصيانة ماكينات ATM للبنوك وهي تستخدم في صرف وإيداع النقود في الأماكن العامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك يعني مجرد سحب وإيداع فقط فما جواز ذلك وإن كان بها حرمة وزوجي لا يقبل بترك هذا العمل ما هو موقفي أنا وأولادي من هذا الدخل المشكوك في حله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن بيع وصيانة الآلات التي تستعمل في الخدمات المباحة كالسحب أو الإيداع ونحوهما هو الجواز، لكن لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرام.

أعني إذا كان الذي يشتريها أو تصان له هو البنك الربوي فلا تجوز إعانته ببيع هذه الآلات أو صيانتها له؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ [المائدة:٢] .

أما بيعها أو صيانتها للمصارف الإسلامية التي تستخدمها في خدمة المسلمين ومصالحهم في ما هو مباح فلا حرج فيه. ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: ٦٤٤٨.

أما بالنسبة لموقف الزوجة من زوجها إذا كان دخله كله حراماً، فإن لها الحق في أن تطالبه بأن ينفق عليها من حلال، فإذا لم يستجب فلها الحق أن ترفعه إلى القاضي ليزيل عنها الضرر الحاصل لها بالإنفاق عليها من الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8962 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.