Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9018

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. الإثم على البائع والمشتري

الإثم على البائع والمشتري

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إفتائي في هذا النوع من التعامل:

شخص اشترى سيارة من معرض سيارات عن طريق البنك (أقساط) واتفق مع صاحب المعرض على تسجيل السيارة باسم المشتري وإكمال إجراءات الشراء والتسجيل بشكل صوري فقط على أن يسلم المبلغ للمشتري ويأخذ عمولة في حدود الألفين ريال فما رأي فضيلتكم.

وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع المذكور في السؤال بيع صوري كما ذكر الأخ السائل، والبنك يعتبر في هذه الحالة مقرض للمشتري شراء صوريا، ويلزمه تسديد هذا القرض بأكثر منه مقسطاً، والمعرض يعتبر معين للمشتري على الإثم والعدوان، ولذا فالعمولة التي يأخذها منه محرمة لأنها أجرة هذه الإعانة المحرمة.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٤٦٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.