Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 9027

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعامل مع البنوك ٩١٣
  4. أخذ الربح فوق الراتب زيادة في الإثم

أخذ الربح فوق الراتب زيادة في الإثم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

سؤالي بإيجاز هل يجوز العمل بالبنوك أم لا وهل يعتبر الراتب من المال الحرام والربا رغم عدم أخذ الربح السنوي أو ما يسمى البونص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية ويخلو من التعامل بالربا، وأما إذا كان بنكاً ربوياً فلا يجوز العمل فيه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

ورسول الله ﷺ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء." يعني في الإثم. رواه مسلم.

وعليه فالمرتب الذي يأخذ الموظف في البنك الربوي سحت حرام سواء أخذ الربح السنوي أم لا، وأخذ هذا الربح زيادة في الإثم، وانظر للمزيد الفتاوى التالية:

٢٥٠٠٤ - والفتوى رقم: ١٨٢٠ - والفتوى رقم: ٤٨٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 9027 (SanadKitab #27107, hlm. urut 58921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.